المادة 198
وأوضح البحر أن "قانون العقوبات الاتحادي ينص في المادة 198 مكرر، ضمن البند الأول على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
السلم المجتمعي
كما ونبه البحر أن نشر الأخبار أو الإشاعات التي تؤثر على "السلم المجتمعي" على مواقع التواصل يعرض الفاعل إلى عقوبة مشددة تصل إلى السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، وذلك تطبيقاً للمرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012.
وأوضح البحر أن "المرسوم نص في مادته رقم 24 على أنه: يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : 24 الامارات
0 تعليق